الشيخ الطوسي

219

تهذيب الأحكام

* ( 544 ) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص فقال : تلقه وأفطر . * ( 545 ) * 54 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت : أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر ؟ قال : يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه . * ( 546 ) * 55 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وان لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك . * ( 547 ) * 56 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج أغدا اخرج فاستتممت عشرا ( 1 ) فأتم . فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا : * ( 548 ) * 57 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

--> ( 1 ) نسخة في الجميع ( شهرا ) وهو الأنسب بالمقام خصوصا وانه الموجود في نسخ الاستبصار ، لكن ما أثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الأخرى ويساعده حمل الشيخ رحمه الله له على الاستحباب - 544 - الاستبصار ج 1 ص 235 . - 546 - 547 - الاستبصار ج 1 ص 237 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121 . - 548 - الاستبصار ج 1 ص 238 الكافي ج 1 ص 121